The extent to which the command and prohibition are combined in a single act (a fundamentalist study)
Abstract
اجتماع الأمر والنهي.
المبحث الأول
النزاع في اجتماع الأمر والنهي
الهدف الأول والأخير من دراسة دلالات الأمر والنهي عند الأصوليين هو الوصول إلى المعرفة . نرى أن كل علماء الأصول درسوا الأمر والنهي ودلالاته وأغلبهم كتب في اجتماع الأمر والنهي لهذا ارتأيت أن اكتب في اجتماع الأمر والنهي, وفيما يأتي آراء بعض علماء الإمامية:
أولا : الشيخ المفيد (رحمه الله)(ت413ه) حيث قال :
(استحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به) (1)وليس النهي بالنكرة كالأمر بها، لأن الأمر ها هنا يقتضي التخصيص والنهي يقتضي العموم. (2 )
ثانيا: فنرى إن السيد المرتضى(رحمه الله)(ت436ه) يقول :
(اعلم إن الأمر والنهي لا يخلوا من أن يكون متناولها واحدا، أو متغايرا :
فإن كان واحدا ، فلن يحسنا إلاّ على وجه واحد وهو أن يأمر بالفعل على وجه وينهي عنه على وجه آخر ، وربما كانت وجوهه كثيرة يصح أن ينهي عن ايقاعه على بعضها ، أو يأمر بذلك فأما إذا تغاير المتناول ، فهو على قسمين:
أحدهما : أن يكون المكلف أيضا متغايرا ، فيحسن الأمر بأحدهما ، والنهي عن الآخر على كل وجهة إذا قبح أحدهما ، وحسن الآخر .
والقسم الثاني : أن يكون المكلف واحدا ، وينقسم إلى قسمين :
أحدهما : أن لا يتميز له أحد الفعلين من الآخر، بأن تكون الصورة واحدة، والوجه واحد ، فلا يجوز أن يأمره – تعالى- بأحدهما ، وينهاه عن الآخر مع فقد التمييز ، فأما إذا تميز له أحدهما من الآخر ، حسن الأمر والنهي بحسب الحسن والقبح).(3)
ثالثا: أمّا الشيخ حسن زين الدين العاملي(ت1011ه).
فيرى أنه : (الحق امتناع توجه الأمر النهي إلى شيء واحد . ولا نعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا . ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا . وأجازه قوم . وينبغي تحرير محل النزاع أولا فنقول :
الوحدة تكون بالجنس وبالشخص . فالأول يجوز ذلك فيه ، بأن يؤمر بفرد وينهى عن فرد، كالسجود لله تعالى وللشمس والقمر ، وربما منعه مانع ، لكنه شديد الضعف ، شاذ .
الثاني: أما ان يتحد فيه الجهة ، او تتعدد فان اتحدت، بان يكون الشيء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به منهيا عنه ، فذلك مستحيل قطعا . وقد يجيزه بعض من جوز تكليف المحال – قبحهم لله – (هذا قول صاحب المعالم) ومنعه بعض المجيزين لذلك ، نظرا إلى أن هذا ليس تكليفا بالمحال ، بل هو محال في نفسه ، لأن معناه الحكم بان الفعل يجوز تركه ، ولا يجوز ، وان تعددت الجهة بان كان للفعل جهتان ، يتوجه إليه الأمر من احديهما ، والنهي من الأخرى، فهو محل البحث، وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة ، يؤمر بها من جهة كونها صلاة، وينهى عنها من حيث كونها غصبا ، فمن احال اجتماعهما ابطلها .ومن اجازه صححها)